
متابعة| كيف تعمل محكمة قضايا الانتخابات؟
متابعة صدى نيوز: قالت رئيسة محكمة الانتخابات القاضية إيمان ناصر الدين إن المحكمة تشكلت وفق أحكام القانون بتنسب من مجلس القضاء الأعلى والمرسوم الرئاسي تضمن تشكيل المحكمة من 9 قضاة، من محافظات الوطن.
وأشارت إلى أن المحكمة تختص في الطعون المقدمة إليها، نعرف أن لجنة الانتخابات مختصة بالمراقبة والعملية الانتخابية ككل، أي طاعن أو أي خصم تقدم بأي طعن للجنة، القرار الذي تصدره اللجنة يستأنف لدى محكمة قضايا الانتخابات.
وتابعت ناصر الدين في حديث مع تلفزيون فلسطين تابعته صدى نيوز أن المحكمة تختص بإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن اللجنة، والطعون المحددة وفق القانون، مشيرة إلى أن حكم المحكمة هو قطعي لا يمكن استئنافه، وعلى صاحب المصلحة أن يتقدم بطعنه خلال اليوم الثاني من تبلغ قرارات اللجنة.
وتابعت أن علينا خلال 5 أيام الفصل في الطعن الذي يقدم لدينا، لأن فترة الانتخابات محدودة، لذلك لا بد من سرعة البت
وأكدت القاضية ناصر الدين أن طبيعة الطعون هي في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وعن معايير اختيار القضاة، قالت ناصر الدين إن صلاحية اختيار المحكمة تعود لرئيس مجلس القضاء الأعلى، يتم التنسيب للرئيس محمود عباس، والمعيرا هو أن يكون قاضيا مدنياً، وجلسات المحكمة، حدد القانون مركز القدس لانعقاد المحكمة، وستعقد في رام الله وقطاع غزة.
وأوضحت أن لكل صاحب مصلحة تقدم في طعن إلى لجنة الانتخابات المركزية، الحق في الطعن بقرار اللجنة لدى المحكمة، منوهة إلى أن أي شخص يقدم الطعن خلال أكثر من 3 أيام لا يقبل طعنه، فمواعيد الطعونات محددة.
المحكمة ستنظر في الطعون المقدمة إليها خارج أوقات الدوام الرسمي لتسريع إجراءاتها، ويمكن أن تستخدم أي مكان آخر غير مباني المحاكم.
وقالت ناصر الدين إن المحكمة تنظر في الطعون في قرارات اللجنة وإعادة الانتخابات في مراكز الاقتراع، وقبول طلبات الترشح، أو أي شكوى يقدمها مواطن أو قائمة، حيث يتم بحث هذه الشكاوى الواردة إليها، لذلك فللمحكمة صلاحية الإلغاء والتعديل.
وقالت: أتأمل أن لا يكون هناك طعونا كثيرة وأن يتم العرس الانتخابي بسلاسة، لكن لا نسطيع تنبؤ حجم الطعونات.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر، أمس الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.
وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.
ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يلي نص القرار:
وكان مجلس القضاء الأعلى نسب، إلى الرئيس محمود عباس، رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات، تمهيداً لإصدار مرسوم رئاسي بتشكيلها.
وجاء هذا التنسيب بمقتضى المادة 20 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، وجاء فيها:" بمقتضى مرسوم رئاسي تُشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى".
وتختص محكمة قضايا الانتخابات بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها.
ونظراً للمدد القانونية القصيرة لتأجيل المحاكمة وإصدار الأحكام وفقاً للقانون، أعدّ مجلس القضاء الأعلى خطة عمل تتضمن احتمالية استمرار جلسات محكمة قضايا الانتخابات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، وسيصدر بيان آخر حول التفاصيل الفنية فور صدور مرسوم تشكيل المحكمة.

صحيفة بريطانية: سوريا ساحة تنافس ثلاثي محتدم بين أميركا وروسيا والصين

ترجيحات بمصادقة الكابنيت الإسرائيلي على احتلال غزة

منظمات إنسانية تدعو إسرائيل لإلغاء تشريع يهدد أنشطتها في غزة والضفة الغربية

سموتريتش: المساعدات لغزة ضرورية لهزيمة حماس

الخارجية تدين اعتداء عصابات المستعمرين على مركبتين دبلوماسيتين لروسيا وهولندا

درعي وساعر يعارضان احتلال غزة والكشف عن تفاصيل الخطة للعملية المرتقبة

قبل نهاية "مهلة ترامب".. بوتين يستقبل ويتكوف في موسكو
