
مرسوم رئاسي بتعديل "قانون التقاعد العام"
متابعة صدى نيوز: صدر مرسوم رئاسي حول تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، ونشر نسخة من القرار في جريدة الوقائع الرسمية كما تابعت صدى نيوز.
وجرى تعديل المادة 25 من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين 12 و13.
ونصت الفقرة (12) أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1/9/1970، وكانت له مدة خدمة خاضغة للتقاعد تزيد على 28 عاماً، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة 6%، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.
فيما نصت الفقرة (13) كما تابعت صدى نيوز على أن الخزينة العامة تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصنادق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.

نتنياهو: نحن ندمر الإمبراطورية الشريرة التي تهدد وجودنا

إسرائيل تقدر: ترمب سيدخل الحرب ضد إيران

وفد من حماس يلتقي بوغدانوف في موسكو ويؤكد على حق إيران الدفاع عن نفسها

خلال مكالمة مع وزير الخارجية البريطاني.. مصطفى: التصعيد الإقليمي لا يجب أن يصرف الانتباه ع...

بعد عودة ترمب.. "ثاد" تشارك في التصدي للصواريخ الإيرانية

إسرائيل تعلن خططاً لضرب مفاعل فوردو وإصدار أوامر إخلاء جديدة بإيران

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 55.493 غالبيتهم أطفال ونساء
