
مرسوم رئاسي بتعديل "قانون التقاعد العام"
متابعة صدى نيوز: صدر مرسوم رئاسي حول تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، ونشر نسخة من القرار في جريدة الوقائع الرسمية كما تابعت صدى نيوز.
وجرى تعديل المادة 25 من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين 12 و13.
ونصت الفقرة (12) أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1/9/1970، وكانت له مدة خدمة خاضغة للتقاعد تزيد على 28 عاماً، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة 6%، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.
فيما نصت الفقرة (13) كما تابعت صدى نيوز على أن الخزينة العامة تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصنادق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.

طارق الزرو نقيباً للمهندسين.. و"فتح" تؤكد فوزها الكاسح بالانتخابات

تقرير: الأردن لن يتأثر من خفض ترامب للمساعدات الخارجية

الاحتلال يُعيد اقتحام بيتا جنوب نابلس عقب إصابة جندي بانفجار لغم

النيران تلهتم نحو 19600 دونم بجبال القدس وإعادة الإعمار ستُكلف الملايين (صور)

أسعار العملات مقابل الشيكل الخميس (1 أيار)

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

غارات إسرائيلية على صحنايا والأمن العام يعلن انتهاء "العملية الأمنية" بالمنطقة
