
مرسوم رئاسي بتعديل "قانون التقاعد العام"
متابعة صدى نيوز: صدر مرسوم رئاسي حول تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، ونشر نسخة من القرار في جريدة الوقائع الرسمية كما تابعت صدى نيوز.
وجرى تعديل المادة 25 من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين 12 و13.
ونصت الفقرة (12) أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1/9/1970، وكانت له مدة خدمة خاضغة للتقاعد تزيد على 28 عاماً، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة 6%، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.
فيما نصت الفقرة (13) كما تابعت صدى نيوز على أن الخزينة العامة تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصنادق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.

%55 عمولة مقابل "الكاش".. أزمة السيولة تخنق المواطنين في غزة

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كردستان العراق

الخارجية: ارهاب المستعمرين يستدعي عقوبات دولية رادعة

18 شهيدا أغلبهم من منتظري المساعدات في أنحاء متفرقة بقطاع غزة

الشرطة: اعتقلنا 9 أشخاص متورطين بجرائم إطلاق نار بالخليل

2228 مستوطناً يتقدمهم المتطرف بن غفير يقتحمون المسجد الأقصى

تحقيقات لجيش الاحتلال: 16 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بداية العام
