مرسوم رئاسي بتعديل "قانون التقاعد العام"
متابعة صدى نيوز: صدر مرسوم رئاسي حول تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، ونشر نسخة من القرار في جريدة الوقائع الرسمية كما تابعت صدى نيوز.
وجرى تعديل المادة 25 من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين 12 و13.
ونصت الفقرة (12) أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1/9/1970، وكانت له مدة خدمة خاضغة للتقاعد تزيد على 28 عاماً، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة 6%، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.
فيما نصت الفقرة (13) كما تابعت صدى نيوز على أن الخزينة العامة تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصنادق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.


الكشف عن نقل الموساد أسلحة تم مصادرتها من حماس وحزب الله للأكراد
قاسم: ما دامت قرانا تقصف ويقتل شعبنا فلن يكون شمال إسرائيل آمنا
أكسيوس: ترامب يريد إنهاء الحرب.. ونتنياهو يسعى لاستئنافها
استطلاع: تراجع حاد في شعبية نتنياهو شمال إسرائيل بسبب حرب لبنان
محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى تصعيد خطير
نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر بلا أثر دون تنفيذ
رسالة من مجتبى خامنئي إلى الداخل الإيراني.. ماذا جاء فيها؟





