
مرسوم رئاسي بتعديل "قانون التقاعد العام"
متابعة صدى نيوز: صدر مرسوم رئاسي حول تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، ونشر نسخة من القرار في جريدة الوقائع الرسمية كما تابعت صدى نيوز.
وجرى تعديل المادة 25 من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين 12 و13.
ونصت الفقرة (12) أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1/9/1970، وكانت له مدة خدمة خاضغة للتقاعد تزيد على 28 عاماً، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة 6%، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.
فيما نصت الفقرة (13) كما تابعت صدى نيوز على أن الخزينة العامة تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصنادق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.

ترامب ينأى بنفسه عن الضغوط الأوروبية على إسرائيل: لا اهتمام ولا اعتراض

مسؤول إسرائيلي: علاقة نتنياهو وترامب ممتازة والتقارير عن توتر مجرد أكاذيب إعلامية

قاض أميركي يأمر بترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل

انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني في مدينة غزة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الخميس (18 أيلول)

الطقس: انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة

الرئيس السوري: نتائج محتملة للمفاوضات مع إسرائيل خلال الأيام المقبلة
