
قانون ضريبة القيمة المضافة يثير الجدل.. رفض لضرائب جديدة ومطالبات بتجميده!
متابعة صدى نيوز: أثار مشروع قرار بقانون القيمة المضافة الذي قدمته وزارة المالية الفلسطينية لمجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى والثانية جدلاً كبيراً، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا القانون قد أخذ الوقت الكافي لإنضاجه داخل الغرف؟ ومطالبات بتجميده حتى ينال قبول المجتمع مع التأكيدات على رفض فرض أية ضرائب جديدة، وعما إذا كانت الحكومة قد قررت رفع الكلفة على المواطن بسبب الأزمة المالية الحادة التي تمر فيها؟
يدفع المواطن الفلسطيني قيمة الضريبة المضافة أي ضريبة المبيعات 16%، فما الجديد الذي يحمله هذا القانون؟ وهل سيفرض ضرائب على قطاعات لم تكن تدفع سابقاً ضرائب؟ وهل ستفرض الضرائب على الأموال النقدية والمنح للمؤسسات والرسوم التي تجبيها النقابات والاتحادات والمؤسسات بشكل عام؟
وتركزت الملاحظات التي سُلطت على هذا القانون كما تابعت صدى نيوز بأنه يرتكز على الجباية بشكل كامل، ويعيد تعريف البضائع والصفقات والخدمات بكلمة "ممتلكات"، التي تعني فرض ضريبة قيمة مضافة على أي عملية بيع أو شراء بشكل فردي، وإضافة تعريف جديد اسمه "المشتغل"، ويشمل الصفقات العشوائية مثل الصفقات العقارية أو الخدمات التي تقدم لمرة واحدة، كشراء أرض أو شقة، وهو ما يفرض قيمة 16% زيادة على قيمة التملك. بالإضافة لفرض ضريبة قيمة مضافة على القطاع السياحي، الذي كان معفى من الضرائب، لجلب السياح الأجانب إلى فلسطين، وفرض ضريبة على الإعانات الدولية المباشرة للشركات ضمن المنح التي سيتم إخضاعها للضريبة
محلل اقتصادي: يجب إعادة النظر فيه وسحبه من النقاش
المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم عقب على هذا القانون خلال حديث مع وطن للأنباء تابعته صدى نيوز: "مشروع قانون محاولة لتصويب النظام الذي يعملون فيه لجباية قيمة مضافة، لأنه في فلسطين حتى الآن لا يوحد قانون للقيمة المضافة ولا للجمارك، فهي قوانين مبنية على قوانين اردنية صدرت في الستينات والقيمة المضافة على أمر عسكري احتلالي صدر في السبيعنات".
وتابع: "هي محاولة منهم لاصدار قانون موحد، والهدف الجميع معه، ولكن واضح انه على عجل ويقال انه أقر في القراءة الاولى والتانية في مجلس الوزراء واستغرب جدا أن يقر لأنه يحتوي على كثير من التكرار والأخطاء الإملائية واخطاء في تعريغ بعض القضايا".
وأصاف: "الجمعيات الخيرية والتبرعات والمؤسسات الأهلية عليهم قيمة مضافة، حتى لو بيع شقة شخصية هناك قيمة مضافة، والسياحة كانت معفاة وأصبحت تدفع".
وقال عبد الكريم: "عند رفع كل شي السلع تصبح أسعار عالية وتصبح غير جذابة لا للسياحة ولا الزراعة ولا غيره".
وأكد كما تابعت صدى نيوز أن هناك اشكاليات كثيرة لا زالت قيد النقاش، وأن القانون نوقش في ورشة وكان هناك ملاحظات قوية للقطاع الخاص. واعربوا عن استيائهم.
وأكد أن ما ينقص القانون هو شيء واحد، "اعادة النظر فيه وسحبه من النقاش، لأن مع كل قانون اقتصادي اجتماعي يصدر تزامنا معه مذكرة تفسيرية توضح فلسفة القانون على أي أسس استند وما مبرراته وتأثيراته ع الناس".
وتساءل عبد الكريم: "هل الهدف تحسن الجباية مثلا؟. تمر الحكزمة بأزمة مالية ولا تريد الاعتماد على الدول المانحة وتريد تحسين الجباية، ولكن لنحسن ذلك بطريقة عادلة وليس برفع الكلفة على المواطن".
مذكرة نقدية من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية
أرسل مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية مذكرة "مراجعة نقدية لمشروع قرار بقانون القيمة المضافة" إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية؛ منوهاً فيها إلى وجود 18 ملاحظة على مواد القانون البالغة 156 مادة في مسودة القرار بقانون، يجب أخذها بعين الاعتبار.
ويرى المرصد كما تابعت صدى نيوز أن مشروع القرار بقانون يؤكد في طياته على تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال؛ وذلك عبر تضمين النسب المتفق عليها ضريبياً وجمركياً مع الاحتلال في مشروع أول قانون فلسطيني لضريبة الدخل. كما أنه يولي التصدير اهتماماً كبيراً في مقابل عدم الالتفات نحو تعزيز دور وحصة المنتج المحلي داخل السوق الفلسطينية. في ذات السياق؛ يأتي المشروع هذا ليزيد من الممارسات الاقتصادية والمالية هائلة السلبية لصالح جباية غير متوازنة، فضلاً عن افتقادها أسس العدالة الضريبية والاجتماعية.
وأكد مرصد السياسات على الملاحظات والنقاط التالية:
أولاً: يجب فرض تمايز في نسب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تزويدها للمستهلك النهائي؛ بدءاً من نسب صفرية على السلع والخدمات الأساسية مثل السكر والطحين والأرز والحليب، على أن تتصاعد على بقية السلع والخدمات حسب درجة كماليتها، وهذا ما فشل القرار بقانون في معالجته.
ثانياً: يجب فرض إعفاءات ضريبية على المنتوجات المحلية في القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل قطاع الزراعة، وقطاع الصناعات الغذائية؛ الأمر الذي من شأنه زيادة تنافسية هذه المنتوجات في السوق المحلي أمام منتجات الاحتلال، وأن تخلق عوائد اقتصادية واجتماعية.
ثالثاً: إن فرض ضريبة قيمة مضافة على الأجور يعني التخلي التام عن مشروع الضمان الاجتماعي مستقبلاً؛ إذ أن المؤسسات الأهلية، والمنشآت الاقتصادية ستواجه صعوبة هائلة في دفع مساهمة بنسبة 9% من الأجور للضمان الاجتماعي في ظل دفعهم لضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة جديدة ومستحدثة.
رابعاً: فرض القرار بقانون ضريبة ثانية على الأجور، والتي لا يجب أن تخضع لها، وذلك من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية والمالية، وهذا يخالف مبادئ ومعايير العدالة الضريبية.
خامساً: فرض الضريبة على المنح والتبرعات عدا المنح التي تقدمها الحكومة؛ سوف يمس بشكل كبير من قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على العمل، كما سيرفع من تكلفة المصاريف الإدارية لتلك المنح على حساب المنتفعين/ات من تلك الخدمات، وسيؤثر سلباً على برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها العديد من مؤسسات القطاع الخاص.
سادساً: جاء في المادة 12 من مشروع القرار بقانون أن التعويضات المتعلقة بالقضايا الآتية تُعفى من ضريبة القيمة المضافة: حوادث السير، أو السرقة، أو الحريق، أو الغرق، أو الكوارث الطبيعية، وهذا يثير المخاوف من عدم تطرق القرار بقانون إلى توفيرات وتعويضات نهاية الخدمة، وتعتبر هذه المحاولة الثالثة من نوعها للمس بتعويضات نهاية الخدمة.
سابعاً: يواجه الاسترداد الضريبي في القطاع الحيواني تفسيرات مخالفة لقانـون ضريبـة الدخـل رقم (17) لسنة 2004؛ على سبيل المثال ينص فحوى القرار بقانون على أن الزيادات الضريبية هي على مدخلات الانتاج الحيواني، بينما تدعي وزارة المالية أن الاسترداد هو على المنشآت. هذا أيضاً لم يتم معالجته بمشروع القرار بقانون لضريبة القيمة المضافة.
ثامناً: إذا ما طبق هذا القانون على رواتب وأجور العاملين في المؤسسات الأهلية، وعلى التبرعات؛ فإن الايرادات الاضافية التي قد تجمع جراء ذلك لن تكون كافية لتغطية الاعباء الاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون.
تاسعاً: فرض ضريبة قيمة مضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية بنسبة مساوية لتلك المفروضة في المؤسسات المالية يؤشر لاختلال ميزان العدالة، وتحديداً عند وضع مؤسسات لا تسعى للربح بنفس مكانة مؤسسات تحقق أرباحاً طائلة، ويمس بدور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع.
عاشراً: حافظ مشروع القانون على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% كما هي موحدة وبدون تغيير على جميع الأنشطة التجارية، وجميع السلع بغض النظر عن أهميتها وحيويتها للمستهلكين. أي أن هذا المشروع لا يميز بين مجموعات السلع والخدمات تبعاً لحاجة وظروف معيشة المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يكرس الأمر العسكري والاتفاقيات الاقتصادية المجحفة الموقعة مع الاحتلال، دون التفكير بالخلاص منها ومن تبعاتها.
حادي عشر: لم يقدم مشروع القانون أية حوافز أو اعفاءات ضريبية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية الحيوية، بل تعامل معها كلها تقريباً بنفس المنطق والمنهج. وهناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة تتمثل في إعفاء بعض الأنشطة مثل مبيعات الحجر والرخام الخام، وأنشطة التطوير العقاري والانتاج الزراعي النباتي. ولا يختلف مشروع القانون كثيراً عن النظام النافذ حالياً بهذا الشأن، وهذا ما يؤكد ما ورد في النقطة السابقة من تكريس لنظام اقتصادي تابع.
ثاني عشر: أدخل هذا المشروع تغييراً على تصنيف المكلفين بحيث اختصرهم في مجموعتيْن؛ هما: المشتغل المرخص، والمشتغل المعفى من الضريبة؛ أي الذي يُصدر فواتير صفرية. وحدد المشتغل المعفى بالذي لا يتجاوز حجم نشاطه التجاري السنوي 12000 دينار أردني مقارنة بـ 44000 شيكل في النظام القائم.
ثالث عشر: وفًر مشروع القانون آلية ملائمة لتسوية الملفات الضريبية وفض المنازعات، ووضع إطاراً تنظيمياً وفنياً معقولاً في إدارة ضريبة القيمة المضافة.
رابع عشر: يتناول مشروع القانون النشاط الزراعي باهتمام وتركيز، وتعامل معه بشكل متساوي مع غيره من الأنشطة الاقتصادية. إلا أنه لم يرد ذكر هذه الأنشطة بشكل مباشر إلا في مادة واحدة نصت على إعفاء النشاط الزراعي النباتي من ضريبة القيمة المضافة، وهذا التجاهل لخصوصية القطاع الزراعي يتشابه مع إدامة الوضع القائم حالياً من تهميش القطاع الزراعي.
خامس عشر: أبقى مشروع القانون النشاط الزراعي الحيواني خاضعاً لضريبة القيمة المضافة؛ وهذا لا يختلف عن النظام القائم.
سادس عشر: نؤكد على ضرورة إعفاء جميع الأنشطة الزراعية من ضريبة القيمة المضافة، أو فرض نسبة ضريبة منخفضة في أحسن الأحوال، إضافة لإعفاء المشتغلين في هذه الأنشطة من فواتير عمليات البيع والشراء مع الاكتفاء بطلب تقارير وكشوفات مالية معززة بمستندات قدر الإمكان.
سابع عشر: يجب وضع آليات واضحة جداً بخصوص الزيادات أو الإرجاعات الضريبية للمشتغلين في القطاع الزراعي، وتقصير الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذها؛ كأن تكون مثلا شهراً من تاريخ تقديم المطالبات المالية بالاسترداد الضريبي. وذلك لكي تتحقق العدالة الضريبية ويستفيد جميع المزارعين المستحقين لهذه الإرجاعات، لا أن تكون محط استفادة الكبار منهم فقط.
ثامن عشر: يعفي القانون أنشطة التطوير العقاري من ضريبة القيمة المضافة بينما يفرضها على الصفقات العقارية؛ سواء المتكررة أو الاستثنائية. فيُحمّل البائع هذه الضريبة على الصفقة العقارية التي يقوم بها من موقعه كتاجر، بينما يتحملها المشتري في حالة بيع عقار أو أرض بشكل شخصي. ويعد هذا اسهاماً في رفع أسعار العقارات، المرتفعة أساساً، بما لا يناسب فئات الدخل المتوسط والمحدود. وهذا يعني فرض ضريبة القيمة المضافة على كل عملية بيع، وهي سابقة خطيرة.

الحكومة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط لفتح المعابر مع قطاع...

تقرير: مخصصات مالية جديدة لتعزيز البنية التحتية للاستعمار في الضفة الغربية والأغوار

ارتفاع أعداد الوفيات بسوء التغذية في قطاع غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة الغربية

زامير يدرس ترك منصبه في حال فشل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس

حماس تنشر: يأكلون مما نأكل.. في إشارة لأسرى الاحتلال
