فتوى- ما حكم إفطار المصاب بكورونا في نهار رمضان؟
رام الله- قال المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين؛ "إذا ثبت طبيًا بأن الصوم يضر المصاب بفيروس كورونا، فله أن يفطر في نهار شهر رمضان المبارك، ويلزمه القضاء عند تعافيه وتمكنه من ذلك، إلا إذا كان عجزه عن الصيام دائماً فيخرج فدية عن كل يوم يفطره، بإطعام مسكين، على ألا تقل قيمة الفدية اليومية عن مقدار صدقة الفطر، وهي لهذا العام تسعة شواقل".
وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الافتاء، اليوم الجمعة، حول حكم صيام المصابين بالفيروس، إن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله فرض عين على المسلم البالغ العاقل المقيم المستطيع له، ويحرم التهاون في أدائه عند تحقق شروط وجوبه، مشيرا إلى أنه شرع الإفطار للذي يشق عليه الصوم بسبب المرض، أو يضرّه، أو يعرضه إلى حرج بالغ ومشقة غير محتملة، أو كان يحتاج إلى تناول دواء لازم في النهار، أو غذاء أو سوائل بسبب مرضه، فما جعل الله في دينه من حرج، والذي يحدد عجز المرء عن الصيام، الشخص نفسه، وطبيبه الحاذق.
وأضاف: يترتب على المريض الذي يفطر في حالة اضطراره لذلك أن يقضي الأيام التي أفطرها إن كان يرجى برؤه من المرض، أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى شفاؤه، فتجب عليه حينئذ الفدية، وهي إطعام مسكين وجبتين من أوسط طعام مخرجها، عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر في حدها الأدنى.
إيران تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا
الاحتلال يستولي على منزل في ديراستيا ويحوله لثكنة عسكرية
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
نعيم قاسم: المسار الدبلوماسي فشل ونتمسك بالسلاح
إسبانيا ستتعاون.. البيت الأبيض: النظام في إيران «يتمّ سحقه» ولا خطط حالياً لإرسال قوات بري...
لماذا لم تبادر الصين عمليا بدعم حليفها الإيراني؟
إسرائيل تتحدث عن تنسيق حزب الله وإيران لتنفيذ الهجمات وتخشى سيناريو 7 أكتوبر






