بماذا حُكم على مُدان بالقتل في الخليل ؟
رام الله - صدى نيوز- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد، اليوم الاثنين، حكماً بمثابة الحضوري على المدان "ع.ع" بتهمة القتل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً خلافاً للمادة 326 عقوبات لسنة 1960 ولمرور ما يقارب 17 عاما على ارتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي واستنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف على المدان على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني.
وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بمثابة الحضوري على المدان "ع.أ" بتهمة القتل بالأشغال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر عاماً خلافاً للمادة 326 و 76 عقوبات لسنة 60 والأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً ولمرور ما يقارب تسع سنوات على ارتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وللظروف التي ارتكب فيها جريمة القتل واستناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 7سنوات ونصف على المدان على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هده الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني .
وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً بمثابة الحضوري على المدان "ع.د" بتهمة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 فقرة 1 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني .
المستشار الألماني سيجري زيارة لإسرائيل خلال ديسمبر المقبل يلتقي خلالها مع نتنياهو
الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في مخيم جنين
الاحتلال يواصل اقتحام منازل المواطنين والاعتداء عليهم في مخيم الفارعة جنوب طوباس
بلجيكا: عنف المستعمرين في الضفة وصل إلى أعلى مستوى
إصابات بالاختناق خلال منع الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم غرب الخليل
الأمم المتحدة تندد «بالقتل الصارخ» لفلسطينيَّين في الضفة الغربية
أبو ردينة: حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني لن تحقق أمناً واستقراراً لأحد











