مصر تقر عقوبة شديدة على ختان الإناث
صدى نيوز - وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما نص التعديل، في هذه المادة على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.
كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع عمل المنظم...
نيويورك تايمز تكشف في تحقيق " القصة غير المروية للدور الأميركي الخفي بحرب أوكرانيا"
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة
هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو ومدن روسية
الرئيس الكولومبي: أميركا قصفت مصنع كوكايين بفنزويلا
مسعود بزشكيان يدعو للاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمحتجّين على الوضع الاقتصادي
روسيا تتوعد بالرد على محاولة أوكرانيا بمهاجمة "بوتين"






