
صدى نيوز: أصدرت محكمة بداية الخليل حكماً بإدانة متهمين بالإتجار بالمخدرات، وبالأشغال الشاقة 15 عاماً وغرامة 20 ألف دينار أردني، وتضمين كل واحد منهما مبلغ 10.000 دينار أردني نفقات محكمة.
وجاء في تفاصيل القرار، أن المتهم الأول (ا،س،ع) والمتهمة الثانية (س،ع،ع) تم إدانتهما بإنتاج أو تصنيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادتين 21/1 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
واستناداً إلى نص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية ولنص المادة 36 و37 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 قررت المحكمة مصادرة وإتلاف المواد المخدرة، واستنادا لنص المادة 30 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة مصادرة المبنى الواقع في مدينة دورا والذي استعمل في ارتكاب الجريمة لحساب خزينة الدولة.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة.