
صدى نيوز: أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً بقانون رقم (11) لسنة 2026م، يقضي بتعديل القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024، بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءً على مشروع القرار بقانون المعدل والمقدم من مجلس الوزراء وتحقيقاً للمصلحة العامة.
شمل القرار تعديلات جوهرية على الهيكل الإداري والصلاحيات الممنوحة لجهات الاختصاص في القانون الأصلي، حيث تم إلغاء تعريف "مفوض عام الإيرادات" واستبدال العبارات المتعلقة بصلاحياته في عدة مواد قانونية لتصبح من اختصاص "الوزير" أو "المدير العام" أو "المدير العام بعد موافقة الوزير"، كما منح التعديل الجديد المدير العام صلاحية تسجيل المقيمين خارج حدود الدولة والراغبين بممارسة نشاط أعمال داخلها وفقاً للشروط والضمانات المحددة بتعليمات الوزير.
كما نظّم القرار بقانون آليات الاعتراض والبت في الضريبة المستحقة، حيث نص على تشكيل الوزير للجنة اعتراض ثلاثية بناء على تنسيب المدير العام للنظر في الاعتراضات المقدمة من المكلفين، مع وضع ضوابط واضحة لإجراءات الحجز التحفظي وشروطها ومصاريف التقدير، بالإضافة إلى إلزامية تحديد النماذج والتقارير الإلكترونية والدفاتر المحاسبية والسجلات الأخرى التي يجب على المكلف إدارتها لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.



